ورابعة : بما يأتي من ذي قبل ، إن شاء الله تعالى ( 1 ) .
وعند ذلك يتعين القول بالطهارة ، لموافقتها مع الكتاب ، ومخالفتها
مع العامة ، ولو استشكل في الأول يكفينا الثاني .
وهذا من غير فرق بين القول : بأن الموافقة مع الكتاب والمخالفة
مع العامة ، من المرجحات ( 2 ) ، أو قلنا : بأنهما أيضا من المميزات ( 3 ) ، كما هو
الأظهر عندنا .
ومع فرض التعارض والتساقط ، يتعين الطهارة أيضا ، لما مر في أول
البحث ( 4 ) ، فتدبر جيدا .
تنبيه : حول التفصيل بين قلة ماء البئر وكثرته
من هنا يعلم وجه التفصيل بين القلة والكثرة ( 5 ) ، فإن هاتين
الطائفتين إذا تساقطتا ، فلا يبقى في خصوص ماء البئر نص ولا تعليل ، وحيث
أن في أخبار الحمام إشكالا - من جهة أن استفادة العلية قابلة للخدشة
كما مضى ( 6 ) - يتعين المراجعة إلى أخبار الكر ، فما في كتب الأصحاب من
هامش
1 - يأتي في الصفحة 67 - 68 .
2 - فرائد الأصول 2 : 804 و 818 .
- كفاية الأصول : 505 - 506 .
4 - تقدم في الصفحة 44 - 45 .
5 - لاحظ غاية المراد 1 : 72 .
6 - تقدم في الصفحة 26 - 27 .