الممتنعة أو الممكنة .
وأخرى : يكون بالمعنى المتقوم به العقد المقابل للإيجاب ، ويعد
قبولا للإيجاب وقبول المنشأ .
فإنه على الأول لا يتقدم ولا يتأخر ، لعدم معقولية التقديم والتأخير
فيه ، وعلى الثاني لا بد وأن يتأخر ، لأنه لا بد وأن يلتقم ما أنشئ بالايجاب
ويبلعه ، ويكون قبولا في العقد قبال الايجاب ، وهذا غير معقول تقدمه عن
الايجاب ، لتقومه بالوجود الانشائي السابق المعلق في الهواء حتى
يأخذه ويقبله ويلتقمه .
وما قرع سمعك من جواز تقديم القبول على الايجاب في البيع ،
فيقول المشتري : أشتري منك الفرس بدرهم ، ويقول البائع : قبلت أو
بعت ( 1 ) ، فهو ليس من تقديم القبول على الايجاب ، بل هو من قبيل تقديم
الايجاب على القبول .
نعم ، يجوز في عقد البيع الايجاب بكلمة الاشتراء والبيع ، والسر
هو : أن المبيع والمعوض في الفرضين هو الفرس ، والدرهم هو
العوض ، ولا يختلف العوض والمعوض باختلاف التعابير ، بل هما من
الأمور الواقعية في عالم الاعتبار ، ويكونان محفوظين إجمالا .
فحصل : أن القبول قبول الانشاء ، وهو يتقوم بسبق الانشاء ، وما
هامش
1 - كما في جواهر الكلام 22 : 254 .