بالحجة الأخرى .
ومن المحتمل كونها في مقام إفادة شرطية اعتبار اتصال الشك
باليقين زمانا ، وأن مجرد الاتحاد في القضيتين المتيقنة والمشكوكة
غير كاف ، وإلا يلزم حجية الاستصحاب مع تخلل اليقين المخالف ، فإنه
لو علمنا أن زيدا كان عادلا ، ثم علمنا بأنه صار فاسقا ، ثم احتملنا ثانيا
عدالته ، فيلزم صدق القضيتين مع وحدة الموضوع بالضرورة ، فيعلم
الشرط الآخر ، وهو عدم تخلل اليقين المخالف ، للزوم الاخلال بالشرط
المزبور ، كما لا يخفى .
بل لو شك في حصول الشرط المذكور ، فإنه لا يجري الاستصحاب ،
فليتأمل جدا .
ثلاث رسائل ، العوائد والفوائد — صفحة 12
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص١٢