تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
شرح
وأمثاله ( 1 ) ، ليست في محلها ، وإلا يلزم الاشكال في وجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها ، لاختلاف ألسنة أخبارها . ثم إن توهين الخبر بوحدة السياق في الخبر الآخر ( 2 ) ولو كان جائزا ، ولكنه بعد تمامية صدور الجملة الناطقة بأن الكذبة تنقض الوضوء ، وبعد تمامية جهة الصدور ، وبعد تمامية الدلالة ، والأخبار التي تشتمل عليها ( 3 ) ، بين ما لا يثبت به صدور الجملة المذكورة ، وبين ما يحتمل كونها تقية ، لذهاب العامة إلى نواقض الوضوء غير ما عندنا ، ويجوز أن يكون الكذبة منها وإن لم يذكر عنهم ، وبين ما يحتمل أن يكون المراد من الوضوء نفس الصوم ، لأنه طهور كما عن بعض المراسيل ( 4 ) ، ويساعده الاعتبار . هذا مع أن عدم ذهاب الكل إلى ناقضية الكذبة يورث الاجمال ،
هامش
1 - مستدرك الوسائل 7 : 322 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 2 ، الحديث 1 . 2 - مصباح الفقيه 14 : 378 - 381 . 3 - الكافي 4 : 89 / 10 ، تهذيب الأحكام 4 : 203 / 586 ، كتاب النوادر : 24 / 14 ، وسائل الشيعة 10 : 33 - 34 كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 2 ، الحديث 2 و 3 و 5 و 7 . 4 - الفقيه 2 : 56 / 1 .