شرح
وأمثاله ( 1 ) ، ليست في محلها ، وإلا يلزم الاشكال في وجوب الصلاة والصوم
والزكاة والحج وغيرها ، لاختلاف ألسنة أخبارها .
ثم إن توهين الخبر بوحدة السياق في الخبر الآخر ( 2 ) ولو كان جائزا ،
ولكنه بعد تمامية صدور الجملة الناطقة بأن الكذبة تنقض الوضوء ،
وبعد تمامية جهة الصدور ، وبعد تمامية الدلالة ، والأخبار التي تشتمل
عليها ( 3 ) ، بين ما لا يثبت به صدور الجملة المذكورة ، وبين ما يحتمل كونها
تقية ، لذهاب العامة إلى نواقض الوضوء غير ما عندنا ، ويجوز أن يكون
الكذبة منها وإن لم يذكر عنهم ، وبين ما يحتمل أن يكون المراد من الوضوء
نفس الصوم ، لأنه طهور كما عن بعض المراسيل ( 4 ) ، ويساعده الاعتبار .
هذا مع أن عدم ذهاب الكل إلى ناقضية الكذبة يورث الاجمال ،
هامش
1 - مستدرك الوسائل 7 : 322 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 2 ،
الحديث 1 .
2 - مصباح الفقيه 14 : 378 - 381 .
3 - الكافي 4 : 89 / 10 ، تهذيب الأحكام 4 : 203 / 586 ، كتاب النوادر : 24 / 14 ،
وسائل الشيعة 10 : 33 - 34 كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 2 ،
الحديث 2 و 3 و 5 و 7 .
4 - الفقيه 2 : 56 / 1 .