پرش به محتوای اصلی

مستند تحرير الوسيلة — صفحه 257

پدیدآورندگان:

ص۲۵۷
شرح
عليه شئ ( 1 ) . إلا أنها لأجل ما سبق ، ولضعف السند عندنا ، ولعدم إمكان العمل بمضمونه ، محمول على صورة عدم القصد أو عدم الاعتياد أو غير ذلك . اللهم إلا أن يقال : دلالة الأخبار السابقة على المبطلية غير واضحة ، فيجوز أن يكون مكروها ، ولكنه بعيد إنصافا . وثانيا : في اعتبار الأفعال الخاصة ففي خبر أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق ؟ فقال : كفارته أن يصوم شهرين متتابعين . . . ( 2 ) ، فإنه صريح في أن فعلا ما يكفي . نعم ، يقيد إطلاقه بصورة العمد ، وبما إذا لم يكن مأمونا ، فلو كان يؤمن عليه ، فلا بأس به لما مر . اللهم إلا أن يضعف الخبر أو يقيد بصورة القصد ، ولعمري أن هذه المسألة متشتت الأخبار ، ومضطرب الآثار ، وتنقيحها يوجب الخروج عن وضع الكتاب الذي هو على الاختصار ، ولها موقف آخر ، من شاء فليراجع
پاورقی
1 - المقنع : 188 - 199 ، وسائل الشيعة 10 : 98 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 5 . 2 - تهذيب الأحكام 4 : 320 / 981 ، وسائل الشيعة 10 : 40 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 4 ، الحديث 5 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحه 257 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني