تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الأصول تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
ولا قبح فيه أصلاً ، بخلاف تأخيره عنه ، فانّه محل خلاف بينهم ، ولذا اختلفوا فيما إذا ورد الخاص بعد العام فذهب بعضهم إلى كونه مخصصاً مطلقاً ، واختار آخرون كونه مخصصاً إن كان وروده قبل وقت العمل ، وناسخاً إن كان بعده لقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة . الثاني : وهو الأوضح من سابقه ، أنّ كون العام ناسخاً متوقف على دلالته على ثبوت حكمه من حين وروده ، إذ لو دل على ثبوته في أوّل الاسلام لا يكون ناسخاً البتة ، فلا يحتمل النسخ في الأخبار التي بأيدينا الواردة عن الأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) لأن ظاهرها بيان الأحكام التي كانت مجعولة في زمان النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، إذ الأئمة ( عليهم السلام ) مبيّنون لتلك الأحكام لا مشرّعون ، إلاّ أن تنصب قرينة على أنّ هذا الحكم مجعول من الآن ، فإذا ورد عن الباقر ( عليه السلام ) : أنّ الطحال مثلاً حرام ، وورد عن الصادق ( عليه السلام ) : أنّ جميع أجزاء الذبيحة حلال ، لا يحتمل كونه ناسخاً للخاص المتقدم ، لأن ظاهره أن أجزاء الذبيحة حلال في دين الاسلام من زمن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا أنّها حلال من الآن ليكون ناسخاً لما ورد عن الباقر ( عليه السلام ) . ولا فرق في ذلك بين الخاص والعام ، فلا يحتمل النسخ في الخاص الوارد بعد العام ، لعين ما ذكرناه في العام الوارد بعد الخاص . وبالجملة : الحكم المذكور في الأخبار المروية عن الأئمة ( عليهم السلام ) مقدّم بحسب مقام الثبوت وإن كان مؤخراً بحسب مقام الاثبات ، فتكون الأحكام الصادرة عن الأئمة سابقهم ولاحقهم ( عليهم السلام ) بمنزلة الأحكام الصادرة عن شخص واحد ، فلا يكون الحكم الصادر عن اللاحق ناسخاً لما صدر عن السابق ، لكون الجميع حاكياً عن ثبوت الحكم في زمان النبي ( صلّى