تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الأصول تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
مع إحرازه فعلاً ، ويحكم فيه بصحة الصلاة ، إذ شكه في تحقق الشرط بالنسبة إلى الأجزاء السابقة مورد لقاعدة الفراغ بلا إشكال ، ووجود الشرط حين الاشتغال بالأجزاء اللاحقة محرز بالوجدان على الفرض . ولا فرق في هذه الصورة بين كون الشرط المشكوك فيه من قبيل شرائط الأجزاء ، أو من قبيل شرائط المجموع ، فإذا شك في وقوع الركعة الأُولى مع الاستقبال مع إحرازه حين الاشتغال بالركعة الثانية مثلاً ، تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الركعة الأُولى ، والاستقبال في الركعة الثانية محرز بالوجدان ، فيحكم بصحة الصلاة ، هذا في الشك في شرط المجموع . وكذا الحكم في الشك في شرط الأجزاء ، كما إذا شك في تحقق النية في الركعة الأُولى مع إحرازها حين الاشتغال بالركعة الثانية ، فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الركعة الأُولى ، وأمّا الركعة الثانية فاقترانها بالنية محرز بالوجدان ، فيحكم بصحة الصلاة . الثاني : أن يكون شاكاً في تحقق الشرط فعلاً أيضاً . ولا مجال لجريان قاعدة الفراغ فيه ، إذ هو شاكٌ في صحة الجزء الذي هو مشغول به ولم يفرغ منه ، فلا بدّ من الاعتناء بالشك واستئناف العمل ، لقاعدة الاشتغال . ولا فرق أيضاً بين كون الشرط المشكوك فيه من شرائط الأجزاء فقط أو من شرائط المجموع . نعم ، لو كان شاكاً في تحقق الشرط حين الأجزاء السابقة ولم يدخل بعدُ في الجزء اللاحق ، بل كان في الأكوان المتخللة ، تجري قاعدة الفراغ وإن لم يكن محرزاً للشرط فعلاً فيما إذا كان الشرط شرطاً للأجزاء فقط كالنية ، فيحكم بصحة الصلاة ، فان شكه في تحقق النية مثلاً - بالنسبة إلى الأجزاء السابقة - مورد لقاعدة الفراغ ، وفي الأجزاء اللاحقة تجدّد النية ، وفي الأكوان المتخللة وإن كانت النية غير محرزة إلاّ أنّها غير معتبرة فيها ، بخلاف ما إذا كان الشرط المشكوك فيه شرطاً للمجموع كالاستقبال ، فلا تجري فيه قاعدة الفراغ ، إذ هو
مصباح الأصول تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 375 | مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي / السيد محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي