تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الأصول تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
كانت في العمل المأتي به جهلاً ، لتضادّ المصلحتين ، فالحكم بالصحّة إنّما هو لاشتمال المأتي به على المصلحة الملزمة ، وعدم إمكان استيفاء الزيادة ، والحكم باستحقاق العقاب إنّما هو لأجل أنّ فوات المصلحة الزائدة مستند إلى تقصيره وترك التعلّم ، فلا منافاة بينهما . وفيه أوّلاً : أنّ التضاد إنّما هو بين الأفعال ، وأمّا التضاد بين الملاكات مع إمكان الجمع بين الأفعال فهو أمر موهوم يكاد يلحق بأنياب الأغوال . وثانياً : أنّ المصلحتين إن كانتا ارتباطيتين ، فلا وجه للحكم بصحّة المأتي به ، مع فرض عدم حصول المصلحة الأُخرى ، وإن كانتا استقلاليتين ، لزم تعدّد الواجب وتعدّد العقاب عند ترك الصلاة رأساً ، وهو خلاف الضرورة . الثاني : ما ذكره الشيخ الكبير كاشف الغطاء ( قدس سره ) ( 1 ) من الالتزام بالترتب ، بتقريب أنّ الواجب على المكلف ابتداءً هو صلاة القصر مثلاً ، وعلى تقدير تركه واستحقاق العقاب على تركه ، فالواجب هو التمام ، فلا منافاة بين الحكم بصحّة المأتي به واستحقاق العقاب على ترك الواجب الأوّل . وأورد المحقق النائيني ( قدس سره ) ( 2 ) على هذا الوجه بوجوه : الأوّل : أنّ الخطاب المترتب لا بدّ من أن يكون موضوعه عصيان الخطاب المترتب عليه ، كما في مسألة الصلاة والإزالة . ومن الظاهر عدم إمكان ذلك في المقام ، لأنّ المكلف إن التفت إلى كونه عاصياً للتكليف بالقصر ، انقلب كونه جاهلاً بوجوب القصر إلى كونه عالماً به ، فيخرج من عنوان الجاهل بالحكم ، فلا يحكم بصحّة ما أتى به . وإن لم يلتفت إلى ذلك ، فلا يعقل أن يكون الحكم
هامش
( 1 ) كشف الغطاء : 27 / المبحث الثامن عشر . ( 2 ) أجود التقريرات 3 : 572 و 573 ، فوائد الأُصول 4 : 293 .