تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الأصول تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
الحديث كون طروء هذه العناوين موجباً لارتفاع الحكم الثابت للشيء في نفسه ، فلا يشمل الحكم الثابت لنفس هذه العناوين ، إذ ما يكون موجباً لثبوت حكم لا يعقل أن يكون موجباً لارتفاعه . ولعل هذا واضح . الأمر الخامس : أنّه يعتبر في شمول حديث الرفع أمران : الأوّل : أن يكون الحكم مترتباً على فعل المكلف بما هو فعل المكلف ، فلا يرفع به مثل النجاسة المترتبة على عنوان الملاقاة ، فإذا لاقى جسم طاهر بدن الانسان المتنجس اضطراراً أو إكراهاً ، لا يمكن الحكم بارتفاع تنجس هذا الجسم الملاقي لحديث الرفع ، لأنّ تنجس الملاقي لم يترتب على الملاقاة بما هو فعل المكلف ، بل هو مترتب على نفس الملاقاة وإن فرض تحققها بلا استناد إلى المكلف . فلا وجه لما أفاده المحقق النائيني ( قدس سره ) من أنّ ذلك خارج عن حديث الرفع بالاجماع ( 1 ) . وكذا لا يرفع بحديث الرفع وجوب قضاء الفائت من المكلف اضطراراً أو إكراهاً ، لأنّ وجوب القضاء مترتب على عنوان الفوت بما هو فوت ، لا بما هو فعل للمكلف ، ولذا يجب القضاء فيما إذا لم يكن الفوت مستنداً إلى المكلف أصلاً . الثاني : أن يكون في رفعه منّة على الأُمّة ، فلا يرتفع به ضمان الاتلاف المتحقق بالاضطرار أو الاكراه ، لأنّ رفعه خلاف الامتنان بالنسبة إلى المالك وإن كان فيه منّة على المتلف ، وكذا لا يرفع به صحّة بيع المضطر ، فانّ رفعها خلاف الامتنان . الأمر السادس : لا خفاء في أنّ البراءة العقلية تختص بموارد الشك في التكاليف الالزامية ، ولا تجري في موارد الشك في التكاليف غير الالزامية ، لأنّ
هامش
( 1 ) [ لم نعثر عليه في مظانه ] .