تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
الأوّل : يفرض الكلام في الشبهة الحكمية يعني ما كان الشك في شمول العام للفرد أو الصنف ناشئاً من الاشتباه في الحكم الشرعي ، كما إذا افترض ورود عام مثل : أكرم كل عالم ، وورد مخصص عليه مثل : لا تكرم المرتكب للكبائر منهم ، وشك في خروج المرتكب للصغائر عن حكم العام من ناحية أُخرى ، لا من ناحية الشك في دخوله تحت عنوان المخصص للقطع بعدم دخوله فيه . الثاني : يفرض الكلام في الشبهة المفهومية ، يعني ما كان الشك في شمول العام للفرد أو الصنف ناشئاً من الاشتباه في مفهوم الخاص ، أي دورانه بين السعة والضيق كما إذا ورد : أكرم كل عالم ثمّ ورد : لا تكرم الفسّاق منهم ، وافترضنا أنّ مفهوم الفاسق مجمل يدور أمره بين السعة والضيق ، أي أنّه عبارة عن خصوص مرتكب الكبائر أو الجامع بينه وبين مرتكب الصغائر ، والشك إنّما هو في شمول حكم العام لمرتكب الصغائر ومنشؤه إنّما هو إجمال مفهوم الخاص وشموله له ، وأمّا في طرف العام فلا إجمال في مفهومه أصلاً . الثالث : يفرض الكلام في الشبهة المصداقية ، يعني ما كان الشك في شمول العام للفرد أو الصنف ناشئاً من الاشتباه في الأُمور الخارجية كما إذا دلّ دليل على وجوب إكرام كل هاشمي ، ودلّ دليل آخر على حرمة إكرام الفاسق منهم وشككنا في أنّ زيداً الهاشمي هل هو فاسق أو لا ، فيقع الكلام في إمكان التمسك بالعام بالإضافة إليه وعدم إمكانه . أمّا الكلام في الأوّل : فالظاهر أنّ عمدة الخلاف فيه إنّما يكون بين العامة ( 1 ) حيث نسب إلى بعضهم عدم جواز التمسك بالعام مطلقاً ، ونسب إلى بعضهم الآخر التفصيل بين ما كان المخصص منفصلاً وما كان متصلاً ، فذهب إلى عدم
هامش
( 1 ) المحصول 1 : 402 ، الإحكام للآمدي 2 : 439 .