تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
الآتية ( 1 ) من أنّ التخصيص لا يستلزم استعمال العام في الخاص حتى يكون مجازاً ، بل العام قد استعمل في معناه بعد التخصيص أيضاً . السابعة : ما ذكره المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) وإليك نصه : ربّما عدّ من الألفاظ الدالة على العموم النكرة في سياق النفي أو النهي ، ودلالتها عليه لا ينبغي أن تنكر عقلاً ، لضرورة أنّه لا يكاد يكون الطبيعة معدومةً إلاّ إذا لم يكن فرد منها بموجود وإلاّ لكانت موجودة ، لكن لا يخفى أنّها تفيده إذا أُخذت مرسلة لا مبهمة وقابلة للتقييد ، وإلاّ فسلبها لا يقتضي إلاّ استيعاب السلب لما أُريد منها يقيناً ، لا استيعاب ما يصلح انطباقها عليه من أفرادها ، وهذا لا ينافي كون دلالتها عليه عقلية ، فانّها بالإضافة إلى أفراد ما يراد منها ، لا الأفراد التي يصلح لانطباقها عليها ، كما لا ينافي دلالة مثل لفظ « كل » على العموم وضعاً كون عمومه بحسب ما يراد من مدخوله ، ولذا لا ينافيه تقييد المدخول بقيود كثيرة . نعم ، لا يبعد أن يكون ظاهراً عند إطلاقها في استيعاب جميع أفرادها ، وهذا هو الحال في المحلى باللام جمعاً كان أو مفرداً بناءً على إفادته للعموم ، ولذا لا ينافيه تقييد المدخول بالوصف وغيره . وإطلاق التخصيص على تقييده ليس إلاّ من قبيل : ضيّق فم الركية . لكن دلالته على العموم وضعاً محل منع ، بل إنّما يفيده فيما إذا اقتضته الحكمة أو قرينة أُخرى ، وذلك لعدم اقتضائه وضع اللام ولا مدخوله ، ولا وضع آخر للمركب منهما كما لا يخفى ، وربّما يأتي في المطلق والمقيد بعض الكلام مما يناسب المقام ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في ص 541 . ( 2 ) كفاية الأُصول : 217 .