تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
المعلول على علته المنحصرة كما تقدم ذلك في ضمن البحوث السابقة بشكل موسّع . أمّا الدعوى الثانية : فقد ذكرنا في بحث الانشاء والاخبار أنّ الجملة الخبرية موضوعة للدلالة على قصد المتكلم الحكاية والاخبار عن ثبوت النسبة في الواقع أو نفيها عنه ، وذلك لأمرين : الأوّل : أنّها لا تدل على ثبوت النسبة في الواقع أو عدم ثبوتها فيه ولو دلالة ظنّية مع قطع النظر عن حال المخبر من حيث وثاقته وما شاكل ذلك وقطع النظر عن القرائن الخارجية ، مع أنّ من الطبيعي أنّ دلالة اللفظ لا تنفك عن مدلوله الوضعي بقانون الوضع ، وعليه فما فائدته . وعلى الجملة : فإذا افترضنا أنّ الجملة الخبرية لا تدل على تحقق النسبة في الواقع ولا تكشف عنها ولو كشفاً ظنياً فما معنى كونها موضوعة بإزائها ، فبطبيعة الحال يكون وضع الجملة لها لغواً محضاً فلا يصدر من الواضع الحكيم . الثاني : أنّ الوضع على ضوء نظريتنا عبارة عن التعهد والالتزام النفساني المبرز بمبرز مّا في الخارج وتوضيحه كما حققناه في محلّه : أنّ كل متكلم من أهل أيّ لغة كان تعهّد والتزم في نفسه أنّه متى ما أراد تفهيم معنىً خاص يبرزه بلفظ مخصوص ، وعليه فاللفظ بطبيعة الحال يدل بمقتضى قانون الوضع على أنّ المتكلم به أراد تفهيم معنىً خاص . ثمّ إنّ من الطبيعي أنّ التعهد والالتزام لا يتعلقان إلاّ بالفعل الاختياري ، ضرورة أنّه لا معنى لتعهد الشخص بالإضافة إلى الأمر الخارج عن اختياره ، فالتعهد إنّما يتعلق بالفعل في إطاره الخاص وهو الفعل الاختياري ، هذا من ناحية . ومن ناحية أُخرى : أنّ ثبوت النسبة في الواقع أو عدم ثبوتها فيه في
محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 212 | الشيخ محمد إسحاق الفياض / مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي