وعدمها معتبر فيها .
وثانيهما : عقلي وهو عدم انطباق الصلاة المأمور بها على المقيد بذلك الشيء ، أي لا
يكون المقيد به مصداقاً لها ، فان هذا التقييد لا يرجع إلى أنّ وجود هذا الشيء مانع
عنها شرعاً وعدمه معتبر فيها كذلك ، بل مردّه إلى أنّ المأمور به هو حصة خاصة من
الصلاة وهي لا تنطبق على المقيد به ، وما نحن فيه من قبيل الثاني ، فان ما دلّ على
حرمة جزء لا محالة يقيد إطلاق الأمر المتعلق بهذا الجزء بغير هذه الحصة فلا ينطبق
الجزء المأمور به عليها ، لاستحالة انطباق المأمور به على الفرد المنهي عنه . مثلاً
ما دلّ على حرمة قراءة سور العزائم في الصلاة بطبيعة الحال يقيد إطلاق ما دلّ على
جزئية السورة بغيرها ، ومن المعلوم أنّ مردّ ذلك إلى أنّ الواجب هو الصلاة المقيدة
بحصة خاصة من السورة فلا تنطبق على الصلاة الفاقدة لتلك الحصة ، وعليه فان اقتصر
المكلف على الجزء المنهي عنه في مقام الامتثال بطلت الصلاة من ناحية عدم انطباق
الصلاة المأمور بها على الفرد المأتي به في الخارج ، وإن لم يقتصر عليه بل أتى بعده
بالفرد غير المنهي عنه أيضاً فلا موجب لبطلانها أصلاً ، غاية الأمر أنّه قد ارتكب
في أثناء الصلاة أمراً محرّماً وقد عرفت أنّه لا يوجب البطلان .
وأمّا النقطة الرابعة : فمضافاً إلى أنّها لو تمت لكانت خاصة بالصلاة ولا تعم غيرها
من العبادات ، يرد عليها : أنّ صدق عنوان الزيادة في الجزء على ما بيّناه في محلّه
يتوقف على قصد جزئية ما يؤتى به في الخارج وإلاّ فلا تصدق الزيادة ، من دون فرق في
ذلك بين أن يكون ما أتى به من جنس أجزاء العمل أو من غير جنسها . نعم ، لا يتوقف صدق
الزيادة على القصد في خصوص الركوع والسجود ، بل لو أتى بهما من دون قصد ذلك لكان
مبطلاً للصلاة ، إلاّ أنّ ذلك من ناحية النص الخاص الوارد في المنع عن قراءة العزيمة
في الصلاة معللاً بأنّها
محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 153
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٥٣