پرش به محتوای اصلی

محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحه 133

پدیدآورندگان:

ص۱۳۳
الشك فيها ، لفرض أنّ الشبهة بدوية وهي المقدار المتيقن من موارد جريانها . وأمّا جريانها عن تقييد الواجب بغير هذا المكان فهو يبتني على جريانها في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ، ولكن بما أنّا قد اخترنا جريان البراءة فيها هناك فلا محالة نقول بجريانها في المقام أيضاً . الثانية عشرة : أنّ ما ذكره المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) من إلحاق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات في الدخول في محل النزاع في المسألة لا يرجع إلى معنىً محصّل أصلاً كما عرفت . هذا آخر ما أوردناه في هذا الجزء . إلى هنا قد تمّ بعون الله تعالى وتوفيقه الجزء الرابع ( 1 ) من كتابنا محاضرات في أُصول الفقه ، وسيتلوه الجزء الخامس إن شاء الله تعالى .
پاورقی
( 1 ) [ حسب التجزئة السابقة ] .