الشك فيها ، لفرض أنّ الشبهة بدوية وهي المقدار المتيقن من موارد جريانها . وأمّا
جريانها عن تقييد الواجب بغير هذا المكان فهو يبتني على جريانها في مسألة الأقل
والأكثر الارتباطيين ، ولكن بما أنّا قد اخترنا جريان البراءة فيها هناك فلا محالة
نقول بجريانها في المقام أيضاً .
الثانية عشرة : أنّ ما ذكره المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) من إلحاق تعدد الإضافات
بتعدد العنوانات في الدخول في محل النزاع في المسألة لا يرجع إلى معنىً محصّل أصلاً
كما عرفت .
هذا آخر ما أوردناه في هذا الجزء .
إلى هنا قد تمّ بعون الله تعالى وتوفيقه الجزء الرابع ( 1 ) من كتابنا محاضرات في
أُصول الفقه ، وسيتلوه الجزء الخامس إن شاء الله تعالى .
هامش
( 1 ) [ حسب التجزئة السابقة ] .