تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
يكون مصداقاً للجوهر يستحيل أن يكون مصداقاً للعرض وبالعكس ، كما أنّ ما يكون مصداقاً للكم مثلاً يستحيل أن يكون مصداقاً للكيف . . . وهكذا . بل الأمر كذلك بالإضافة إلى أنواع هذه المقولات وأفرادها ، فلا يمكن اتحاد نوع من مقولة مع نوع آخر من هذه المقولة ، فانّ الأنواع وإن كانت مشتركة في الجنس ، إلاّ أنّها متباينات من ناحية الفصل ، لفرض أنّ نوعية الأنواع بواسطة الفصل ، فلو فرض اتحاد نوع مع نوع آخر للزم تفصّل شيء واحد بفصلين في عرض واحد وهو محال ، بداهة أنّ فعلية الشيء بفصله فانّه المقوّم والمحصّل له ، أو أنّه منتزع من حدّه الحقيقي ، ومن المعلوم أنّه لا يعقل أن يكون لشيء واحد وجودان ومحصّلان في الخارج ، أو حدّان ، كما هو واضح . وكذا لا يمكن اتحاد فرد من مقولة مع فرد آخر منها ، لما تقدّم من استحالة التركيب الحقيقي بين أمرين فعليين في الخارج ، لأنّ كل فعلية تأبى عن فعلية أُخرى ، وبما أنّهما فعليان وموجودان فيه فلا يعقل التركيب الحقيقي بينهما . وقد تحصّل من ذلك أمران : الأوّل : أنّ النسبة بالعموم من وجه لا تعقل بين جوهرين وعرضين وجوهر وعرض . الثاني : أنّ النسبة بالعموم من وجه إنّما تعقل بين عنوانين عرضيين وعنوان عرضي وعنوان ذاتي مقولي ، وعليه فلا مانع من انطباق عنوان الغصب والافطار على شيء واحد في مورد الاجتماع ، فعندئذ لو تعلق الأمر بأحدهما كالافطار مثلاً والنهي بالآخر كالغصب ، فلا محالة تقع المعارضة بينهما في مورد الاجتماع ، لاستحالة أن يكون شيء واحد مأموراً به ومنهياً عنه معاً . وأمّا الصورة الثانية : وهي ما إذا كان منشأ انتزاع كل منهما مغايراً لمنشأ
محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 471 | الشيخ محمد إسحاق الفياض / مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي