تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
( قدس سره ) قد أنكر جريانه في المقام ، أي في مسألة الاجتماع ، وقد أفاد في وجه ذلك ما ملخصه : أنّ عصيان النهي في مورد الاجتماع لا يخلو من أن يتحقق باتيان فعل مضاد للمأمور به في الخارج وهو الصلاة مثلاً ، كأن يشتغل بالأكل أو الشرب أو النوم أو ما شاكل ذلك ، وأن يكون بنفس الاتيان بالصلاة ، ولا ثالث لهما ، ومن الواضح أنّه على كلا التقديرين لا يمكن أن يكون الأمر بالصلاة مشروطاً به . أمّا على التقدير الأوّل فلأنّه يلزم أن يكون الأمر بأحد الضدّين مشروطاً بوجود الضدّ الآخر ، وهذا غير معقول ، ضرورة أنّ مردّ هذا إلى طلب الجمع بين الضدّين في الخارج ، لفرض أنّه أمر بايجاد ضد على فرض وجود ضد آخر ، وهو محال ، لأنّه تكليف بالمحال . وأمّا على التقدير الثاني فلأنّه يلزم أن يكون الأمر بالشيء مشروطاً بوجوده في الخارج ، وهو محال لأنّه طلب الحاصل ، ضرورة أنّه لا يعقل أن يكون الأمر بالشيء كالصلاة مثلاً مشروطاً بوجوده ، كما هو واضح . فالنتيجة : هي أنّه لا يمكن تصحيح العبادة في مورد الاجتماع بناءً على القول بالجواز وتعدد المجمع بالترتب . ومن ناحية ثالثة : أنّه لا يمكن تصحيحها في هذا المورد بالملاك ، بيان ذلك : هو أنّه ( قدس سره ) وإن التزم بتصحيح الفرد المزاحم من العبادة بالملاك كما تقدّم في بحث الضد ، إلاّ أنّه قال بعدم إمكان تصحيح العبادة في مورد الاجتماع بالملاك ، وذلك لأنّ ملاك الأمر إنّما يصلح للتقرب به فيما إذا لم يكن مزاحماً بالقبح الفاعلي ، وإلاّ فلا يكون صالحاً للتقرب ، فانّ صحة العبادة كما هي مشروطة بالحسن الفعلي ، بمعنى أن يكون الفعل في نفسه محبوباً وحسناً ليكون صالحاً للتقرب به إلى المولى ، كذلك هي مشروطة بالحسن الفاعلي ، بمعنى أن يكون