تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
قضاء تلك الصلوات خارج الوقت أم لا ، فإذن تظهر الثمرة بين القولين . وذلك لأنّه لو قلنا بكون القضاء تابعاً للأداء ومطابقاً للقاعدة فيجب قضاء تلك الصلوات ، والوجه في ذلك واضح ، وهو أنّ التكليف المتعلق بها معلوم ولا يشك في ذلك أصلاً ، والشك إنّما هو في سقوطه وفراغ ذمّة المكلف عنه ، ومعه لا مناص من الالتزام بقاعدة الاشتغال ، لحكم العقل بأنّ الشغل اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني . نعم ، المعلوم سقوطه إنّما هو التكليف عن المقيد لاستحالة بقائه بعد خروج الوقت من ناحية استلزامه التكليف بالمحال ، وأمّا سقوط التكليف عن المطلق فغير معلوم ، لفرض أنّ ما أتى به المكلف لا نعلم بصحته ليكون مسقطاً له ، فإذن يدخل المقام في كبرى موارد الشك في فراغ الذمّة بعد العلم باشتغالها بالتكليف ، ومن المعلوم أنّ المرجع في تلك الكبرى هو قاعدة الاشتغال . وأمّا إذا قلنا بأنّ القضاء بأمر جديد كما هو الصحيح ، لما ذكرناه من أنّ القرينة على التقييد سواء أكانت متصلة أم كانت منفصلة توجب تقييد الواجب من الأوّل ، فلا يمكن عندئذ التمسك باطلاقه إلاّ في صورة واحدة ، كما تقدّمت ( 1 ) بشكل واضح ، وعلى هذا فلا يجب الاتيان بها في خارج الوقت ، وذلك لأنّ المكلف شاك عندئذ في أصل حدوث التكليف بعد خروج الوقت ، لفرض أنّ التكليف بالموقت قد سقط يقيناً ، إمّا من ناحية امتثاله في وقته وحصول غرضه ، وإمّا من ناحية عدم القدرة عليه فعلاً ، فإذن لا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عنه . فالنتيجة : أنّ الثمرة تظهر بين القولين في المثالين المزبورين وما شاكلهما ، فانّه على القول الأوّل - أي القول بكون القضاء تابعاً للأداء - فالمرجع فيهما وفي ما
هامش
( 1 ) في ص 253 .