قضاء تلك الصلوات خارج الوقت أم لا ، فإذن تظهر الثمرة بين القولين .
وذلك لأنّه لو قلنا بكون القضاء تابعاً للأداء ومطابقاً للقاعدة فيجب قضاء تلك
الصلوات ، والوجه في ذلك واضح ، وهو أنّ التكليف المتعلق بها معلوم ولا يشك في ذلك
أصلاً ، والشك إنّما هو في سقوطه وفراغ ذمّة المكلف عنه ، ومعه لا مناص من الالتزام
بقاعدة الاشتغال ، لحكم العقل بأنّ الشغل اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني . نعم ،
المعلوم سقوطه إنّما هو التكليف عن المقيد لاستحالة بقائه بعد خروج الوقت من ناحية
استلزامه التكليف بالمحال ، وأمّا سقوط التكليف عن المطلق فغير معلوم ، لفرض أنّ ما
أتى به المكلف لا نعلم بصحته ليكون مسقطاً له ، فإذن يدخل المقام في كبرى موارد الشك
في فراغ الذمّة بعد العلم باشتغالها بالتكليف ، ومن المعلوم أنّ المرجع في تلك
الكبرى هو قاعدة الاشتغال .
وأمّا إذا قلنا بأنّ القضاء بأمر جديد كما هو الصحيح ، لما ذكرناه من أنّ القرينة
على التقييد سواء أكانت متصلة أم كانت منفصلة توجب تقييد الواجب من الأوّل ، فلا
يمكن عندئذ التمسك باطلاقه إلاّ في صورة واحدة ، كما تقدّمت ( 1 ) بشكل واضح ، وعلى هذا
فلا يجب الاتيان بها في خارج الوقت ، وذلك لأنّ المكلف شاك عندئذ في أصل حدوث
التكليف بعد خروج الوقت ، لفرض أنّ التكليف بالموقت قد سقط يقيناً ، إمّا من ناحية
امتثاله في وقته وحصول غرضه ، وإمّا من ناحية عدم القدرة عليه فعلاً ، فإذن لا مانع
من الرجوع إلى أصالة البراءة عنه .
فالنتيجة : أنّ الثمرة تظهر بين القولين في المثالين المزبورين وما شاكلهما ، فانّه
على القول الأوّل - أي القول بكون القضاء تابعاً للأداء - فالمرجع فيهما وفي ما
هامش
( 1 ) في ص 253 .