تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
أن يكون موضوعه هو الواحد المعيّن مطلقاً حتّى عند المكلفين ، وذلك لأنّه مضافاً إلى كونه مفروض العدم هنا ، يلزم التخصيص بلا مخصص والترجيح من غير مرجح ، فانّ نسبة ذلك الغرض الواحد إلى جميع المكلفين على صعيد واحد ، وعليه فتخصيص الواحد المعيّن منهم بتحصيله لا محالة يكون بلا مخصص . الثاني : أن يقال التكليف في الواجبات الكفائية متوجه إلى مجموع آحاد المكلفين من حيث المجموع ، بدعوى أنّه كما يمكن تعلق تكليف واحد شخصي بالمركب من الاُمور الوجودية والعدمية على نحو العموم المجموعي إذا كان الغرض المترتب عليه واحداً شخصياً ، كذلك يمكن تعلقه بمجموع الأشخاص على نحو العموم المجموعي . ويرد على ذلك أوّلاً : أنّ لازم هذا هو عدم حصول الغرض وعدم سقوط التكليف بفعل البعض ، لفرض أنّ الفعل مطلوب من مجموع المكلف على نحو العموم المجموعي ، والغرض مترتب على صدوره من مجموعهم على نحو الاشتراك ، وعليه فمن الطبيعي أنّه لا يسقط بفعل البعض ولا يحصل الغرض به ، وهذا ضروري الفساد ولم يتوهّم أحد ولا يتوهّم ذلك . وثانياً : أنّ هذا لو تمّ فانّما يتمّ فيما إذا كان التكليف متوجهاً إلى صرف وجود مجموع أفراد المكلف الصادق على القليل والكثير ، دون مجموع أفراده المتمكنين من الاتيان به ، ضرورة أنّ بعض الواجبات الكفائية غير قابل لأن يصدر من المجموع ، فإذن كيف يمكن توجيه التكليف به إلى المجموع ، وعلى كل فهذا الوجه واضح الفساد . الثالث : أن يقال إنّ التكليف به متوجه إلى عموم المكلفين على نحو العموم الاستغراقي ، فيكون واجباً على كل واحد منهم على نحو السريان ، غاية الأمر أنّ وجوبه على كل مشروط بترك الآخر .