تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
الكلام هو ما إذا كان الغرض واحداً بالذات ، وفرض تعدد الغرض بتعدد أفعال المكلفين فرض خارج عن مفروض الكلام . وأمّا ثانياً : فلأنّ فرض التضاد بين الملاكات مع عدم التضاد بين الأفعال يكاد يلحق بأنياب الأغوال ، بداهة أنّه لا واقع لهذا الفرض أصلاً . على أنّه لو كان له واقع فلا طريق لنا إلى إحراز تضادها وعدم إمكان الجمع بينها مع عدم التضاد بين الأفعال . وأمّا ثالثاً : فلأنّ فرض تعدد الغرض إنّما يمكن فيما إذا كان الواجب متعدداً خارجاً ، وأمّا إذا كان الواجب واحداً كما هو المفروض في المقام كدفن الميت وكفنه وغسله وصلاته ونحو ذلك ، فلا معنى لأن تترتب عليه أغراض متعددة ، فلا محالة يكون المترتب عليه غرضاً واحداً ، بداهة أنّه لا يعقل أن يكون المترتب على واجب واحد غرضين أو أغراض كما هو واضح ، فالنتيجة أنّ هذا الوجه أيضاً فاسد . الرابع : أن يكون التكليف متوجهاً إلى أحد المكلفين لا بعينه المعبّر عنه بصرف الوجود ، وهذا الوجه هو الصحيح ، بيان ذلك : هو أنّ غرض المولى كما يتعلق تارةً بصرف وجود الطبيعة ، وأُخرى بمطلق وجودها ، كذلك يتعلق تارةً بصدوره عن جميع المكلفين وأُخرى بصدوره عن صرف وجودهم ، فعلى الأوّل الواجب عيني فلا يسقط عن بعض بفعل بعض آخر . . . وهكذا ، وعلى الثاني فالواجب كفائي ، بمعنى أنّه واجب على أحد المكلفين لا بعينه المنطبق على كل واحد واحد منهم ، ويسقط بفعل بعض عن الباقي ، وهذا واقع في العرف والشرع ، ولا مانع منه أصلاً . أمّا في العرف ، فلأنّه لا مانع من أن يأمر المولى أحد عبيده أو خدّامه بايجاد فعل ما في الخارج من دون أن يتعلق غرضه بصدور هذا الفعل من خصوص