الحادية عشرة : قد تقدّم أنّه على تقدير تسليم الملازمة فيما إذا لم يكن للضدّين
ثالث ، فلا بدّ من تسليمها فيما إذا كان لهما ثالث أيضاً ، لأنّ ملاك الدلالة كما
مرّ وهو استلزام فعل الشيء لترك ضدّه ، أمر يشترك فيه جميع الأضداد ، فلا وجه للتفصيل
بينهما كما عن شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) .
الثانية عشرة : أنّ ما ذهب إليه الكعبي من القول بانتفاء المباح لا يرجع إلى معنى
محصّل كما سبق .
محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 330
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٣٠