التجري ، فلاحظ .
وأمّا القسم الثالث : فالأمر كما أفاده ( قدس سره ) حيث إنّه لا موجب لاتصاف المقدمة
بالحرمة أصلاً ، لعدم الملاك له ، فان ملاكه إنّما هو توقف الامتثال عليها ،
والمفروض أنّ ترك الحرام لا يتوقف على تركها . فالنتيجة : أنّ مقدمة الحرام ليست
بمحرّمة إلاّ في صورة واحدة - الصورة الأُولى - بناءً على وجوب مقدمة الواجب شرعاً
، وبما أنّه لم يثبت فلا حرمة أصلاً .
ومن هنا يظهر حال مقدمة المكروه من دون حاجة إلى بيان .
هذا آخر ما أوردناه في هذا الجزء ( 1 ) . وقد تمّ بعون الله تعالى وتوفيقه .
هامش
( 1 ) [ حسب التجزئة السابقة ] .