تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
بحث الأوامر الكلام فيها يقع في مقامين : الأوّل : في مادة الأمر ( أم ر ) . الثاني : في هيئة ( افعل ) وما شاكلها من الهيئات ، كهيئة فعل الماضي والمضارع ، ونحوهما . أمّا الأوّل : فالكلام فيه من جهات : الأُولى : ذكر جماعة أنّ مادة الأمر موضوعة لعدّة معان : الطلب ، الشيء ، الحادثة ، الشأن ، الغرض ، الفعل ، وغير ذلك ، وقد أنهاها بعضهم إلى خمسة عشر معنى . واختار صاحب الفصول ( قدس سره ) أنّها موضوعة لمعنيين من هذه المعاني ، أي الطلب والشأن ( 1 ) . وذكر صاحب الكفاية ( قدس سره ) أنّ عدّ بعض هذه المعاني من معاني الأمر من اشتباه المصداق بالمفهوم ، فانّ الأمر لم يستعمل في نفس هذه المعاني ، وإنّما استعمل في معناه ، ولكنّه قد يكون مصداقاً لها . ثمّ قال : ولا يبعد دعوى كونه حقيقةً في الطلب في الجملة والشيء ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الفصول الغروية : 62 . ( 2 ) كفاية الأُصول : 61 .