تعارض الأحوال
التخصيص والتقييد والمجاز والاشتراك والاضمار .
ذكروا لتقديم كل واحد منها على الآخر فيما إذا وقعت المعارضة بينها وجوهاً .
ولكن الصحيح ما ذكره المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) ( 1 ) من أنّ تلك الوجوه بأجمعها
من الأُمور الاستحسانية التي لا اعتداد بها أصلاً في باب الألفاظ ، فانّ المتبع في
ذلك الباب الظهورات العرفية التي قد جرت على متابعتها السيرة العقلائية في مسألة
الاحتجاج واللجاج ، دون الاستحسانات العقلية ، والأُمور الظنية ، إذ لم يترتب عليها
أيّ أثر شرعي ، إلاّ إذا كانت موجبة للظهور العرفي ، فحينئذ العمل بالظهور ، لا بها
كما لا يخفى ، فلا وجه لإطالة الكلام في ذلك أصلاً .
الأمر التاسع
في الحقيقة الشرعية
الكلام في هذه المسألة يقع في جهات :
الجهة الأُولى : قال جماعة منهم المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) ( 2 ) تظهر الثمرة في
المسألة بحمل الألفاظ الواردة في الكتاب والسنّة كألفاظ العبادات والمعاملات على
المعاني الشرعية ، بناءً على ثبوت الحقيقة الشرعية ، وعلى
هامش
( 1 ) كفاية الأُصول : 20 .
( 2 ) كفاية الأُصول : 22 .