كتاب القصاص
وفيه فصول
الفصل الأوّل
في قصاص النفس
( مسألة 1 ) : يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة عمداً وعدواناً ( 1 ) ،
ويتحقّق العمد بقصد البالغ العاقل القتل ولو بما لا يكون قاتلاً غالباً فيما إذا
ترتّب القتل عليه ( 2 ) ، بل الأظهر تحقّق العمد بقصد ما يكون قاتلاً عادةً وإن
شرح
( 1 ) يأتي وجه جميع ذلك في شرائط القصاص إن شاء الله تعالى .
( 2 ) لتحقّق قصد القتل حقيقةً ، فيتحقّق القتل العمدي الذي هو الموضوع للقصاص .
وتدلّ على ذلك عدّة روايات :
منها : صحيحة الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " العمد : كلّ ما
اعتمد شيئاً فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصاً أو بوكزة ، فهذا كلّه عمد ، والخطأ :