تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 3

مساهمون:

ص٣
كتاب القصاص وفيه فصول الفصل الأوّل في قصاص النفس ( مسألة 1 ) : يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة عمداً وعدواناً ( 1 ) ، ويتحقّق العمد بقصد البالغ العاقل القتل ولو بما لا يكون قاتلاً غالباً فيما إذا ترتّب القتل عليه ( 2 ) ، بل الأظهر تحقّق العمد بقصد ما يكون قاتلاً عادةً وإن
شرح
( 1 ) يأتي وجه جميع ذلك في شرائط القصاص إن شاء الله تعالى . ( 2 ) لتحقّق قصد القتل حقيقةً ، فيتحقّق القتل العمدي الذي هو الموضوع للقصاص . وتدلّ على ذلك عدّة روايات : منها : صحيحة الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " العمد : كلّ ما اعتمد شيئاً فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصاً أو بوكزة ، فهذا كلّه عمد ، والخطأ :
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 3 | السيد الخوئي