تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح المكاسب ، تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
مالك الحمار دون مالك الدار فلا تغفل . هذا تمام الكلام في مسألة تصرّف الغابن في المال بالغرس ونحوه . بقي الكلام في أنّ الغارس الغابن إذا أراد قلع شجره فهل لمالك الأرض الامتناع ومنعه لاستلزام القلع نقص ملكه بالحفر ، أو لا يجوز للمالك منعه عن تخليص ملكه ؟ ذكر شيخنا الأنصاري ( 1 ) فيه وجهين ، ولم أفهم لتردّده ( قدّس سرّه ) في المسألة ( كما هو ظاهر قوله فيه وجهان ) وجهاً بعد تصريحه قبل ذلك بأسطر بأنّ كل واحد من المالكين يتمكّن من تخليص ملكه عن ملك الآخر وليس لأحدهما منع الآخر عنه ، فتردّده في المقام مع ما صرّح به قبل ذلك بما عرفت متناقض ومتناف ، إذ مقتضى عدم تسلّط المالكين على منع الآخر عن إفراز ملكه عدم جواز المنع عن القلع ، وغاية الأمر أنّ القلع إذا استلزم نقصاً في ملك المالك بحفره فعليه تدارك الضرر لأنه نشأ من قبله ، وأمّا منع الغارس عن القلع فلا وجه له بوجه ، إذ لا يجب على الغابن بعد الفسخ إلاّ ردّ مال الغير إليه ، وأمّا ردّه مع إضافة الغرس فلا مقتضي له أبداً ، هذا كلّه فيما إذا كان التغيير بالزيادة العينية . وأمّا إذا كان التغيير بالامتزاج فقد ذكر شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 2 ) أنّ المال الممتزج تارةً ينعدم بالامتزاج ويستهلك في المال الآخر وهذا كما في الملح أو الفلفل في الطعام أو الزيت فيه ، وكماء الورد الممتزج مع الزيت أو العطر المختلط به أي بالزيت ، فإنّ الممتزج في الأمثلة مستهلك في المال الآخر ولا وجود له بعد الامتزاج عرفاً ، وفي هذه الصورة لا تحصل بينهما الشركة ، لأنه في حكم التالف فيرجع فيه إلى قيمته .
هامش
( 1 ) المكاسب 5 : 198 . ( 2 ) المكاسب 5 : 199 .