تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح المكاسب ، تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
هذا . ثمّ إنّ بعض الأخبار الواردة في المقام دلّ على أنّ الركب إذا اشترى منهم المتلقّي متاعاً ثمّ دخلوا السوق فهم بالخيار ، والظاهر أنّ المراد بذلك ما إذا ظهر غبن الركب وعرفوا أنّ القيمة السوقية أكثر ممّا أخذوه من المتلقّي وحينئذ فيثبت لهم خيار الغبن من دون حاجة إلى هذه الروايات ، وأمّا مع عدم ظهور الغبن فلا وجه للخيار إذ لا موضوعية لدخولهم السوق ، لأنّ ظاهر قوله ( عليه السلام ) « فإذا أتى السوق فهو بالخيار » أنّه إذا أتى السوق ورأى غبنه بحسب القيمة السوقية فهو بالخيار ولا ظهور فيه في الاطلاق .

الكلام في النجش

قد تقدّم الكلام في حرمة النجش بسكون الجيم وفتحه في المكاسب المحرّمة ولعلّ شيخنا الأنصاري ذكره في المقام سهواً ، نعم بين المقامين اختلاف يسير وكيف كان ، فقد استدلّ على حرمته بما حكي عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ( 1 ) من أنّ الناجش والمنجوش له ملعون ، إلاّ أنّها ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها في الحكم بالحرمة ، ويبقى في البين بعض الوجوه الأُخر التي استدلّ بها على حرمة النجش وقد تقدّم الكلام فيها في المكاسب المحرّمة فلا نعيد ، وقد نقل أيضاً النهي عن التدابر فراجع . الكلام فيما إذا دفع مالا إلى غيره ليصرفه في محلّه إذا دفع إنسان مالا إلى غيره ليصرفه في محلّه ، فإن كان ذلك بعنوان ولاية
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 458 / أبواب آداب التجارة ب 49 ح 2 .