پرش به محتوای اصلی

التنقيح في شرح المكاسب ، تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحه 28

پدیدآورندگان:

ص۲۸
الإجازة بالنسبة إلى ملك البائع ، فلا مانع من صحّة الإجازة ممّن انتقل إليه الموضوع بالبيع والإرث أبداً فراجع . الوجه السابع : الأخبار الواردة في النهي عمّا ليس عنده وما لا يملكه ، وهي على طوائف ثلاث : إحداها : ما ورد في المنع عن بيع الكلّي وظاهرة في النهي عنه كصحيحة معاوية بن عمّار قال : « سألت أبا عبد ( الله ( عليه السلام ) ) يجيئني الرجل فيطلب بيع الحرير وليس عندي منه شيء » الخ ( 1 ) حيث إنّها ظاهرة في عدم خصوصية المبيع بل إنّما يشتري منه الحرير على وجه كلّي . وثانيتها : ظاهرة في المنع عن بيع الأعيان الخارجية فيما إذا لم يملكها كروايتي ابني الحجّاج يحيى وخالد ( 2 ) حيث إنّهما واردتان في بيع الثوب الشخصي أو الدابة المعيّنة . وثالثتها : مطلقة بالنسبة إلى الكلّي والشخصي وشاملة لهما معاً كقوله ( صلّى الله عليه وآله ) : « لا تبع ما ليس عندك » ( 3 ) . ولا يبعد أن تكون صحيحتا ابن مسلم ومنصور بن حازم ( 4 ) المشتملتان على لفظ المتاع من قبيل الطائفة الثانية ، إذ المراد بالمتاع الذي يرجع إليه ضمير « يشتريه » لا يصحّ أن يكون معنى كلّياً ، لأنّ الكلّي والنكرة غير المعيّنة غير قابل للاشتراء . وكيف كان فهذه الأخبار ممّا لا إشكال في سندها .
پاورقی
( 1 ) الوسائل 18 : 50 / أبواب أحكام العقود ب 8 ح 7 . ( 2 ) الوسائل 18 : 52 / أبواب أحكام العقود ب 8 ح 13 ، والصفحة 50 ح 4 من نفس الباب . ( 3 ) الوسائل 18 : 47 / أبواب أحكام العقود ب 7 ح 2 ، 5 . ( 4 ) الوسائل 18 : 50 / أبواب أحكام العقود ب 8 ح 6 ، 8 .