تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 730

مساهمون:

ص٧٣٠
وعلى هذا المنهج المشهور من العامّة ( 1 ) على أنّ الروايات الواردة في حرمة كسب المعلّم وجوازه ضعيفة السند ، فيرجع إلى عمومات ما دلّ على جواز الكسب . ثمّ إنّه لا يجوز أخذ الأُجرة على القضاء للروايات الخاصّة ( 2 ) وأنّ الظاهر من آية النفر ( 3 ) الآمرة بالتفقّه في الدين ، وإنذار القوم عند الرجوع إليهم أنّ الإفتاء أمر مجّاني في الشريعة المقدّسة ، فيحرم أخذ الأُجرة عليه . ويؤيّده قوله تعالى : ( قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ) ( 4 ) .

الارتزاق من بيت المال

قوله : بقي الكلام في شيء إلخ ( 5 ) . أقول : حاصل كلامه : أنّ معظم الأصحاب قد صرّحوا بجواز الارتزاق من بيت المال لكل من يحرم عليه أخذ الأُجرة على الإتيان بالواجبات ، كالقضاء
هامش
( 1 ) قد تقدّمت الإشارة إلى آرائهم في ص 73 . ( 2 ) ففي الوسائل 17 : 95 / أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 12 ] أي [ في صحيحة عمّار بن مروان جعل الإمام ( عليه السلام ) من السحت أُجور القضاة . وفي المستدرك 13 : 69 / أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 1 عن الجعفريات ] 299 / 1235 [ عن علي ( عليه السلام ) إنّه جعل من السحت أجر القاضي . وفي حسنة ابن سنان بابن هاشم سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) « عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق ؟ فقال : ذلك السحت » . وقد تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في ص 417 . ( 3 ) التوبة 9 : 122 . ( 4 ) الشورى 42 : 23 . ( 5 ) المكاسب 2 : 153 .
مصباح الفقاهة في المعاملات تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 730 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي