تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 723

مساهمون:

ص٧٢٣
وجه للفرق فيها بين ما يتوقّف ترتّب الثواب على قصد التقرّب والإخلاص كالإتيان بالنوافل والزيارات ، وبين ما لا يتوقّف ترتّب الثواب على ذلك كبناء المساجد والقناطر ونحوهما . من كان أجيراً لغيره في الطواف لم يجز له أن يقصده لنفسه قوله : فلو استؤجر لإطافة صبي أو مغمى عليه فلا يجوز الاحتساب في طواف نفسه . أقول : قد ذكر الأصحاب هنا وجوهاً ، بل أقوالا : الأول : جواز الاحتساب مطلقاً ، وقد استظهره المصنّف من الشرائع ( 1 ) والقواعد ( 2 ) على إشكال في الثاني . الثاني : عدم جواز الاحتساب مطلقاً حتّى في صورة التبرّع ، وقد حكاه بعض الأعاظم عن بعض الشافعية ( 3 ) . الثالث : عدم جواز الاحتساب عن نفسه فيما إذا استؤجر للإطافة بغيره ، أو لحمله في الطواف . وقد نسبه المصنّف إلى جماعة منهم الإسكافي ( 4 ) . الرابع : ما ذكره العلاّمة في المختلف ( 5 ) من الفرق بين الاستئجار للطواف به
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 162 . ( 2 ) القواعد 1 : 411 . ( 3 ) لاحظ المهذّب ( للشيرازي ) 1 : 229 ، والمجموع 8 : 28 ، ونهاية المحتاج 3 : 289 . ( 4 ) حكاه عنه العلاّمة في المختلف 4 : 202 . ( 5 ) المختلف 4 : 202 .