ولكن جميعه ضعيف السند .
ومنها : ما عن تفسير العياشي ( 1 ) من أنّ الميسر هو الثقل الخارج بين المتراهنين ، فيدلّ على الحرمة وضعاً وتكليفاً ، وعليه فلا وجه لحمله على الحرمة الوضعية فقط كما صنعه المحقّق الإيرواني ( 2 ) . ولكنّه ضعيف السند .
ومنها : ما دلّ على أنّ كل ما قومر به فهو من الميسر حتّى اللعب بالجوز واللوز والكعاب ( 3 ) ، ومعنى المقامرة هو المراهنة على اللعب كما عرفته في الهامش آنفاً .
هامش
( 1 ) عن ياسر الخادم عن الرضا ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الميسر ، قال : الثقل من كل شيء قال : والثقل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم » وهي مجهولة بياسر ، على أنّ التفسير المزبور لم يثبت اعتباره عندنا . راجع تفسير العياشي 1 : 341 / 187 ، الوسائل 17 : 325 / أبواب ما يكتسب به ب 104 ح 9 .
( 2 ) حاشية المكاسب ( الإيرواني ) 1 : 220 .
( 3 ) ففي الباب المذكور من الوسائل ح 1 ، والكافي 6 : 435 / 1 ، والوافي 17 : 227 / 10 عن معمر بن خلاّد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة ، وكل ما قومر عليه فهو ميسر » وهي صحيحة .
وفي الكافي 5 : 122 / 2 ، والوافي 17 : 225 / 2 ، والتهذيب 6 : 371 / 1075 ، والوسائل 17 : 165 / أبواب ما يكتسب به ب 35 ح 4 عن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لمّا أنزل الله على رسوله ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ) إلخ ، قيل : يا رسول الله ما الميسر ؟ فقال : كل ما تقومر به حتّى الكعاب والجوز » وهي ضعيفة بعمرو بن شمر .
وفي المستدرك 13 : 224 / أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 2 عن فقه الرضا ( عليه السلام ) ] 284 [ ما يدلّ على ذلك ، ولكنّه ضعيف .