تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
على حرمة السحر . وفيه : أنّك قد عرفت ( 1 ) خروجها عن حدود السحر موضوعاً وعدم صدقه عليها . الغشّ حرام قوله : الثانية عشرة : الغشّ حرام بلا خلاف ( 2 ) . أقول : لا شبهة في حرمة غشّ المسلم في الجملة ، بلا خلاف بين الشيعة وأهل السنّة ( 3 ) لتواتر الروايات من طرقنا ( 4 )
هامش
( 1 ) في ص 445 ، 459 . ( 2 ) المكاسب 1 : 275 . ( 3 ) ففي الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 255 : نهى عن الغشّ والتدليس ومدح السلعة بما ليس فيها ، وكتم ما بها من عيب ونحو ذلك . ( 4 ) ففي الكافي 5 : 160 / باب الغشّ ، والتهذيب 7 : 12 / 48 - 54 ، والوافي 17 : 465 / ب 71 ، والوسائل 17 : 279 / أبواب ما يكتسب به ب 86 عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « ليس منّا من غشّنا » وهي صحيحة . وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لرجل يبيع التمر : يا فلان أما علمت أنّه ليس من المسلمين من غشّهم » وهي صحيحة . وعن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « دخل عليه رجل يبيع الدقيق ، فقال : إيّاك والغش ، فإنّ من غَشّ غُشّ في ماله ، فإن لم يكن له مال غُشّ في أهله » وهي مرسلة . وعن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن أن يشاب اللبن بالماء للبيع » وهي ضعيفة بالنوفلي . وعن هشام بن الحكم قال : « كنت أبيع السابري في الظلال ، فمرّ بي أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) فقال لي : يا هشام إنّ البيع في الظلال غشّ ، والغشّ لا يحل » وهي حسنة بإبراهيم بن هاشم . أقول : السابري ثوب رقيق جيّد . وفي الموضعين المتقدّمين من الوافي والوسائل وفي الكافي 8 : 153 / 143 في رواية زينب العطّارة الحولاء عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « إذا بعتِ فأحسني ولا تغشّي ، فإنّه أتقى لله وأبقى للمال » وهي حسنة بالحسين بن زيد . وفي الباب المزبور من الوسائل ح 10 في حديث المناهي عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه قال : « ومن غشّ مسلماً في شراء أو بيع فليس منّا ، ويحشر يوم القيامة مع اليهود لأنّهم أغشّ الخلق للمسلمين » . وهي مجهولة بشعيب بن واقد . وفي الكافي 5 : 183 / 2 ، والتهذيب 7 : 34 / 140 ، والمصدر المتقدّم من الوافي ح 9 والوسائل 18 : 112 / أبواب أحكام العيوب ب 9 ح 2 عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد وسعرهما شتّى وأحدهما خير من الآخر ، فيخلطهما جميعاً ثم يبيعهما بسعر واحد ؟ فقال : لا يصلح له أن يفعل ذلك يغش به المسلمين حتّى يبيّنه » وهي حسنة بإبراهيم بن هاشم . إلى غير ذلك من الروايات المذكورة في المصادر المتقدّمة . وفي المستدرك 13 : 327 / أبواب أحكام العيوب ب 6 . والبحار 72 : 284 وما بعدها .