تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
قوله : لأنه فحش محض . أقول : لا شبهة في حرمة الفحش والسب كما سيأتي ، إلاّ أنه لا يرتبط ذلك بالتشبيب بعنوانه الأوّلي الذي هو محل الكلام في المقام .

حرمة التصوير

قوله : المسألة الرابعة : تصوير صور ذوات الأرواح حرام - إذا كانت الصورة مجسّمة - بلا خلاف . أقول : لا خلاف بين الشيعة والسنّة ( 1 ) في حرمة التصوير في الجملة . ففي المستند ادّعى الإجماع على حرمة عمل الصور لذوات الأرواح إذا كانت
هامش
( 1 ) في الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 40 عن المالكية : إنّما يحرم التصوير بشروط أربعة : أحدها : أن تكون الصورة لحيوان . ثانيها : أن تكون مجسّدة ، وقيّدها بعضهم بكونها من مادّة تبقى ، وإلاّ فلا تحرم ، وفي غير المجسّدة خلاف ، فذهب بعضهم إلى الإباحة مطلقاً وبعضهم يرى إباحتها إذا كانت على الثياب والبسط . ثالثها : أن تكون كاملة الأعضاء . رابعها : أن يكون لها ظل . وعن الشافعية : يجوز تصوير غير الحيوان ، وأمّا الحيوان فإنّه لا يحل تصويره . وبعد التصوير إن كانت الصورة مجسّدة فلا يحل التفرّج عليها إلاّ إذا كانت ناقصة ، وغير المجسّدة لا يحل التفرّج عليها إذا كان مرفوعاً على الجدار . ويجوز التفرّج على خيال الظل ( السينما ) ويستثنى من المذكورات لعب البنات ] نقل بالمضمون [ . وعن الحنابلة : يجوز تصوير غير الحيوان ، وأمّا تصوير الحيوان فإنه لا يحل إلاّ إذا كان موضوعاً على ثوب يفرش . وعن الحنفية : تصوير غير الحيوان جائز ، أمّا تصوير الحيوان فإنه لا يحل إلاّ إذا كان على بساط مفروش أو كانت الصورة ناقصة .
مصباح الفقاهة في المعاملات تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 344 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي