الكثيرة جوازه مطلقاً ، سواء اشترطت فيه الأُجرة أم لم تشترط ، بل في رواية قاسم ابن محمد صرّح بجواز تعيّش الماشطة بالتمشيط إذا لم تصل الشعر بالشعر .
وقد يقال بتقييدها بمفهوم مرسلة الفقيه وفقه الرضا ( 1 ) فإنّهما تدلاّن على
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 98 / 378 ، والوسائل 17 : 133 / أبواب ما يكتسب به ب 19 ح 6 عن الصدوق قال : « قال ( عليه السلام ) : لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطى ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، وأمّا شعر المعز فلا بأس بأن توصله بشعر المرأة » وهي مرسلة .
وفي المستدرك 13 : 94 / أبواب ما يكتسب به ب 17 ح 1 عن فقه الرضا ( عليه السلام ) : 252 : « ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى ، ولا تصل شعر المرأة بغير شعرها ، وأمّا شعر المعز فلا بأس » . وهي ضعيفة .