تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
الثانية : ما دل على جواز بيعه منهم مطلقاً ( 1 ) . الثالثة : ما دل على حرمة بيعه منهم
هامش
( 1 ) في التهذيب 6 : 382 / 1128 ، والباب المتقدّم من الوافي والوسائل ح 5 عن أبي القاسم الصيقل قال : « كتبت إليه : إنّي رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان ، أجائز لي بيعها ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا بأس به » وهي مجهولة بأبي القاسم .