تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
ثمنه » ( 1 ) . وبقوله ( عليه السلام ) في دعائم الإسلام : « نهى عن بيع الأصنام » ( 2 ) . وفيه : - مضافاً إلى ضعف السند فيهما ، وعدم ثبوت النبوي على النحو المعروف - أنّ الظاهر من النهي في رواية الدعائم هي الحرمة التكليفية ، والمراد إثبات ما هو أعمّ منها ومن الحرمة الوضعية . وخامساً : بأنه قد ورد المنع عن بيع الخشب ممّن يجعله صليباً أو صنماً ( 3 ) فإذا حرم بيع الخشب لذلك فإنّ بيع الصليب والصنم أولى بالتحريم . وهذا هو الوجه الوجيه ، ويؤيّده قيام السيرة القطعية المتّصلة إلى زمان المعصوم ( عليه السلام ) على حرمة بيع هياكل العبادة ، ويؤيّده أيضاً وجوب إتلافها حسماً لمادّة الفساد ، كما أتلف النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وعلي ( عليه السلام ) أصنام
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي 2 : 110 / 301 ، سنن الدارقطني 3 : 7 / 20 . ( 2 ) راجع دعائم الإسلام 2 : 18 / 22 ، والمستدرك 13 : 71 / أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 5 . ( 3 ) ابن أُذينة قال : « كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه صلباناً ؟ قال : لا » . وهي حسنة بإبراهيم بن هاشم . وعن عمرو بن حريث قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التوت أبيعه يصنع به الصليب والصنم ؟ قال : لا » . وهي صحيحة . وفي بعض النسخ : عمرو بن حريز ] وفي الكافي : جرير [ ، وعليه فالرواية ضعيفة . ولكن المشهور هو الأول . ولا يخفى : أنه ذكر في بعض نسخ الوسائل أبان بن عيسى في سند الرواية بدل أبان عن عيسى ، وهو من سهو القلم . راجع الكافي 5 : 226 / 2 ، 5 ، والتهذيب 6 : 373 / 1082 ، 1084 ، والوافي 17 : 275 / 2 ، 3 ، والوسائل 17 : 176 / أبواب ما يكتسب به ب 41 ح 1 ، 2 .