تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
يشترط في ضمن العقد ، وسيأتي الكلام في تلك الروايات ( 1 ) . قوله : في رواية الأعرج المتقدّمة . أقول : ليست الرواية للأعرج ، وليس متنها هو الذي ذكره المصنّف ( رحمه الله ) وقد عرفت ذلك في أوّل المسألة ( 2 ) .

وجوب الإعلام بنجاسة الدهن عند البيع

قوله : الثاني : أنّ ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام . أقول : قد وقع الخلاف بين الفقهاء في وجوب إعلام المشتري بنجاسة الدهن وعدم وجوبه ، وعلى الأول فهل يجب مطلقاً أو فيما إذا كان المشتري بصدد الاستعمال للدهن فيما هو مشروط بالطهارة ؟ وعلى التقديرين فهل الوجوب المذكور نفسي ، أم شرطي بمعنى اعتبار اشتراطه في صحة البيع ؟ وجوه ، المصرّح به في كلامهم هو الوجوب مطلقاً ، وقد تقدّم في عنوان المسألة نقل صاحب الحاشية على سنن البيهقي عن بعض العامّة دعوى الإجماع على ذلك ، واستشهد على ذلك أيضاً بما نقله من الرواية ( 3 ) . ثم لا يخفى أنّ موضوع البحث في الإشكال السابق يرجع إلى اشتراط البيع بالاستصباح أو بقصده ، وأمّا هنا فموضوع البحث متمحّض في بيان وجوب الإعلام وعدم وجوبه ، مطلقاً أو في الجملة ، نفسياً أو شرطياً . إذن فالنسبة بينهما هي العموم
هامش
( 1 ) في ص 263 . ( 2 ) راجع ص 172 ، 170 . ( 3 ) المذكورة في هامش سنن البيهقي 6 : 13 عن ] ابن [ أبي عمران قال : سألت القاسم وسالماً عن الزيت تموت فيه الفارة أفنبيعه ؟ قال : نعم .