تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
« لو أنّ الدار داري لقتلت بائعه » . تذكرة : هل تختص حرمة البيع بالمائعات المسكرة كما يظهر من المصنّف أم تعم جميع المسكرات ولو كانت من الجوامد ؟ خلاف ، ربما يقال بالثاني لوجوه : الأول : أنّ المستفاد من كلام بعض اللغويين ( 1 ) هو أنّ الخمر ما يخامر العقل ويخالطه ، فتشمل المسكرات الجامدة أيضاً . وفيه : أنه لا نسلّم اعتبار قول اللغوي خصوصاً في مثل المقام ، من جهة العلم بعدم صحة صدق الخمر على الجامد . على أنّ الظاهر من كلام تاج العروس ( 2 ) هو
هامش
( 1 ) في تاج العروس 3 : 187 واختلف في وجه تسميته ، فقيل : لأنّها تخمر العقل وتستره ، أو لأنّها تخامر العقل أي تخالطه كما في الحديث ، وفي المصباح : الخمر اسم لكل مسكر خامر العقل ] ولكن في المصباح : 182 مادّة ( خمر ) لم يجعل ( خامر العقل ) من تتمّة تعريف الخمر [ . وفي مفردات الراغب ] 299 مادّة خمر [ والخمر سمّيت لكونها خامرة لمقرّ العقل ، وهو عند بعض الناس اسم لكل مسكر ، وعند بعضهم اسم للمتّخذ من العنب والتمر . ( 2 ) تاج العروس 3 : 186 ] مادّة خمر [ الخمر : ما أسكر من عصير العنب خاصّة ، أو عام أي ما أسكر من عصير كل شيء ، والعموم أصح .
مصباح الفقاهة في المعاملات تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 132 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي