تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - المضاربة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
الجهالة ، لعدم إيجابها الغرر مع أنّ بناءها على تحمله . خصوصاً على القول بصحة مثله في الإجارة ( 1 ) كما إذا قال : إن خطت رومياً فبدرهمين ، وإن خطت فارسياً فبدرهم . [ 3548 ] مسألة 18 : يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئاً من ذهب أو فضة أو غيرهما ( 2 ) مضافاً إلى الحصّة من الفائدة . والمشهور كراهة اشتراط المالك على العامل شيئاً من ذهب أو فضة ، ومستندهم في الكراهة غير واضح . كما أنه لم يتضح اختصاص الكراهة بهذه الصورة أو جريانها بالعكس أيضاً ، وكذا اختصاصها بالذهب والفضة أو جريانها في مطلق الضميمة ، والأمر سهل . [ 3549 ] مسألة 19 : في صورة اشتراط شيء من الذهب والفضة أو غيرهما على أحدهما ، إذا تلف بعض الثمرة هل ينقص منها شيء أو لا ؟ وجهان ، أقواهما العدم ( 3 ) فليس قرارهما مشروطاً بالسلامة . نعم ، لو تلفت الثمرة بجميعها أو لم تخرج أصلًا ، ففي سقوط الضميمة وعدمه أقوال . ثالثها الفرق بين ما إذا كانت للمالك على العامل فتسقط ، وبين العكس
شرح
الالتزام والإلزام ، والأمر المردد لا يصلح أن يكون متعلقاً للالتزام الفعلي الذي يترتب عليه الأمر بالوفاء به . والحاصل أنّ الأمر المردد لا يمكن فيه الإلزام والالتزام والحكم بوجوب الوفاء به . ( 1 ) وقد تقدّم هناك أنّ الصحيح هو البطلان ، لأنّ الإجارة تمليك فلا بدّ وأن يكون متعلَّقه معلوماً ، والمردّد غير معلوم . ( 2 ) لكونه سائغاً في نفسه ، فيلزم باشتراطه في ضمن عقد لازم بمقتضى أدلَّة لزومه . ( 3 ) والحقّ في هذه المسألة هو الالتزام بتفصيل لا يرجع إلى شيء مما أفاده ( قدس سره ) . وحاصله أنه قد يفرض الكلام في فرض عدم خروج الثمرة ، وقد يفرض في صورة تلفها بعد الحصول والتحقق .