خاتمة
فيها مسائل :
[ 3370 ] الأُولى : خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على مالكها ( 1 ) ، ولو شرط كونه على المستأجر صحّ على الأقوى ( 2 ) ، ولا يضرّ كونه مجهولًا من حيث القلَّة والكثرة ، لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفاً ، ولإطلاق بعض الأخبار .
شرح
( 1 ) أي من بيده الأرض بعد أن تقبّلها من وليّ الأمر وسلطان الوقت عادلًا كان أو جائراً مدّعياً للخلافة ، فإنّها تختصّ وقتئذٍ به وله سلطنة التصرّف فيها ، ولا تسوغ لغيره معارضته .
ولا إشكال بينهم ظاهراً في تعلَّق الخراج بهذا المتصرّف المعبّر عنه بالمالك ، وأنّه حقّ ثابت في عهدته دون من يستأجر الأرض عنه ، وقد دلَّت عليه جملة من الأخبار الواردة في الأراضي الخراجيّة .
( 2 ) كما لعلَّه المعروف والمشهور بين الأصحاب من نفوذ هذا الشرط وعدم قدح الجهل بكمّيّة الخراج وإن ناقش فيه بعضهم للوجهين المذكورين في المتن من الاغتفار وإطلاق الأخبار .