[ 3364 ] مسألة 9 : إذا اختلفا في أنّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا فالقول قول منكره ( 1 ) .
[ 3365 ] مسألة 10 : إذا اختلفا في المدّة أنّها شهر أو شهران مثلًا فالقول قول منكر الأزيد ( 2 ) .
[ 3366 ] مسألة 11 : إذا اختلفا في الصحّة والفساد قُدِّم قول من يدّعي الصحّة ( 3 ) .
شرح
أحدهما دون الآخر فالقول قوله ، ومعه لا تصل النوبة إلى التحالف .
( 1 ) لوضوح أنّ الشرط مئونة زائدة على أصل العقد ، فمدّعي تحقّقه سواء أكان المؤجر أم المستأجر هو الملزم بالإثبات ، فهذا من موارد المدّعى والمنكر ، ولا موجب لجعله من موارد التحالف .
( 2 ) إذ هما بعد أن اتّفقا على أصل المنفعة ومقدار الأُجرة وكان الاختلاف في المدّة فمدّعي الزيادة هو الملزم بالإثبات ، وبدونه يقدّم طبعاً قول المنكر ، بل أنّ هذا في الحقيقة داخل في التنازع في قدر المستأجر عليه الذي مرّ البحث حوله في المسألة الثالثة ، فراجع ولاحظ .
( 3 ) هذا على إطلاقه مشكل ، بل ممنوع ، فإنّ أصالة الصحّة بالمعنى المتنازع فيه أعني ترتيب آثار الصحّة لم يثبت بدليل لفظي ليتمسّك بإطلاقه .
نعم ، الحمل على الصحيح بمعنى التنزيه عن القبيح قد دلَّت عليه جملة من النصوص الناطقة بأنّه : ضع فعل أخيك على أحسنه ( 1 )( 1 ) الوسائل 12 : 302 / أبواب أحكام العشرة ب 161 ح 3 .، إلَّا أنّه أجنبي عمّا نحن