تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
[ 3362 ] مسألة 7 : إذا تنازعا في مقدار الأُجرة قُدّم قول المستأجر ( 1 ) .
شرح
عن محلّ الكلام بالكلَّيّة . أضف إلى ذلك : ضعف السند بالحسن بن الحسين اللؤلؤي أوّلًا ، فإنّه وإن وثّقه النجاشي ( 1 )( 1 ) رجال النجاشي : 40 / 83 .ولكنّه معارض بتضعيف ابن الوليد وابن نوح والصدوق ، حيث استثنوا من رواية محمّد بن أحمد بن يحيى ما تفرّد به اللؤلؤي . فلا دليل إذن على وثاقته . وبابن سنان ثانياً ، إذ المراد به بقرينة الراوي والمروي عنه هو محمّد بن سنان جزماً ، لا عبد الله ، لعدم روايته عن حذيفة ، ولا رواية اللؤلؤي عنه ، فبحسب الطبقة لا يراد به إلَّا محمّد الذي روى عن حذيفة ، وروى عنه اللؤلؤي في غير مورد . على أنّ الشيخ رواها في موضع آخر من التهذيب وهو باب الغرر والمجازفة من التجارات مع نوع اختلاف في المتن والمضمون واحد كما نقله معلَّق الوسائل مصرّحاً بمحمّد بن سنان ( 2 )( 2 ) التهذيب 7 : 129 / 565 .. فتحصّل : أنّ الكراهة لا دليل عليها في محلّ الكلام . نعم ، لا بأس بالالتزام باستحباب ترك التضمين ورفع اليد عن الحقّ من باب أنّه إحسان في حقّ الغير ، وهو حسن ومندوب في كلّ حال . ( 1 ) الكلام هنا هو الكلام في التنازع في قدر المستأجر عليه بعينه الذي تقدّم مستقصًى في المسألة الثالثة ، فراجع ولاحظ .