تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
فصل في التنازع [ 3356 ] مسألة 1 : إذا تنازعا في أصل الإجارة قُدّم قول منكرها مع اليمين ( * ) ( 1 ) ، فإن كان هو المالك استحقّ أُجرة المثل دون ما يقوله المدّعى ، ولو زاد عنها لم يستحقّ تلك الزيادة وإن وجب على المدّعى المتصرّف إيصالها إليه ، وإن كان المنكر هو المتصرّف فكذلك لم يستحقّ المالك إلَّا أُجرة المثل ، ولكن لو زادت عمّا يدّعيه من المسمّى لم يستحقّ الزيادة ، لاعترافه بعدم استحقاقها ، ويجب على المتصرّف ( * * ) إيصالها إليه . هذا إذا كان النزاع بعد استيفاء المنفعة . وإن كان قبله رجع كلّ مال إلى صاحبه .
شرح
( 1 ) قد يفرض ذلك قبل استيفاء المنفعة ، وحكمه حينئذٍ ظاهر ، فإنّه إن كانت للمدّعي سواء أكان هو المالك أم المستأجر بيّنة قُدّم قوله ، وإلَّا حلف المنكر بقانون : أنّ البيّنة على المدّعى واليمين على المدّعى عليه ، فيرجع كلّ مال
هامش
( * ) هذا فيما إذا ادّعى المالك الإجارة بأكثر من أُجرة المثل أو ادّعى المتصرّف الإجارة بأقلّ منها ، وأمّا إذا انعكس الأمر فهو من تعارض الإقرارين ولا مقتضي فيه لتوجّه اليمين على المالك أو المتصرّف . ( * * ) إذا علم بصحّة دعواه لا لمجرّد إقراره .