تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
شرح
ويندفع : بأنّ مفاد الحديث قاعدة امتنانيّة ، ولا شكّ أنّ الإبقاء المزبور منافٍ لسلطنة المالك ولا سيّما لو تضرّر بذلك ، فهو مخالف للامتنان بالإضافة إليه ، ومعه لا سبيل للتمسّك بالحديث لتجويز التصرّف في ملك الغير بغير إذنه ، سواء أتضرّر ذلك الغير أم لا ، ومع الضرر أوضح ، ولو صحّ ذلك لساغ التصرّف في غير مورد الإيجار أيضاً بمناطٍ واحد ، فلو فرضنا أنّ له بذراً لو لم يزرعه في أرض الغير يتلف أو أنّ له مالًا لو لم يضعه في دار الغير يسرق ، فهل ترى جواز التصرّف حينئذٍ في ملك الغير بغير إذنه استناداً إلى دليل لا ضرر وإن تضمّن خلاف الامتنان بالإضافة إلى الآخر ؟ ! والمتحصّل من جميع ما ذكرناه : عدم جواز الإبقاء من غير رضا المالك وعدم وجوب الصبر عليه وإن احتمله في المتن . ولكنّه بعيد جدّاً ، بل لا بدّ من الاستئذان من المالك ، فإن رضي مجّاناً أو مع الأُجرة فهو ، وإلَّا وجب القلع وإن تضرّر . هذا فيما إذا كانت المدّة وافية . وأمّا إذا لم تكن وافية من الأوّل فبطريقٍ أولى كما لا يخفى .