تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
[ 3309 ] مسألة 8 : إذا قال للخيّاط مثلًا : إن كان هذا يكفيني قميصاً فاقطعه ، فقطعه فلم يكف ضمن في وجه ( 1 ) . ومثله لو قال : هل يكفي قميصاً ؟ فقال : نعم ، فقال : اقطعه ، فلم يكفه .
شرح
قوله : « ضامن » كما عرفت ، فلو تمّت هذه النسخة ولم تكن مغلوطة فلا جرم تقع بينهما المعارضة ، والمرجع بعد التساقط إطلاقات نصوص الدية السليمة عن المعارض ، الناطقة بأنّها في القتل والكسر الخطئي على العاقلة تكليفاً وعلى الفاعل وضعاً . ثمّ إنّه على تقدير القول بالضمان في الحمّال في مورد الرواية فقد ظهر أنّه لا موقع للتعدّي منه إلى العثرة التي هي محلّ الكلام ، ضرورة صدور الفعل من القتل أو الكسر من نفس الحمّال في مورد الرواية ، لصحة إسناده إليه عرفاً ، غايته أنّه فعل غير اختياري له ، لحصول الإصابة منه اتّفاقاً ومن غير قصد لها . وأمّا في العثرة فلا يستند الفعل إلى العاثر بوجه ، بل هو كآلة محضة والتلف سماوي وليس من الإتلاف في شيء . فالصحيح أنّه لا ضمان في العثرة ، بل ولا في مسألة الحمّال حسبما عرفت . ( 1 ) ملخّص ما ذكره ( قدس سره ) : أنّ الأقوال في مفروض المسألة ثلاثة : الضمان مطلقاً ، وهو الذي اختاره ( قدس سره ) أوّلًا وإن ذكر في آخر كلامه أنّ الأولى تعليق الضمان على التقييد وعدمه أو على صدق الغرور وعدمه . وعدم الضمان مطلقاً ، باعتبار أنّ صاحب المال قد أذن في قطع الثوب وفصّله في كلا الفرضين الآتيين . وقولٌ بالتفصيل بين ما إذا قيّد القطع وعلَّقه على الكفاية فقال : إن كان هذا
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 253 | الشيخ مرتضى البروجردي