تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥

أحكام المحصور

مسألة 447 : المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض ونحوه بعد تلبسه بالإحرام ( 1 ) . مسألة 448 : المحصور إن كان محصوراً في عمرة مفردة فوظيفته أن يبعث هدياً ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه في وقت معين ، فإذا جاء الوقت تحلل في مكانه ، ويجوز له خاصة أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلل ( 2 ) .
شرح
فإن الكفارة لا يجوز الأكل منها بخلاف الهدي فإنه يجوز للناسك أكله ، فإن ذلك كاشف عن أن كلا منهما يباين الآخر . وأمّا النذر فتابع لقصده ، فإن كان من قصد الناذر تحقق الذبح منه بأيّ نحو كان فيكتفي بهدي واحد ، نظير ما لو نذر صوم يوم الخميس بمعنى أنه يكون صائماً في يوم الخميس ، فلا فرق حينئذ بين صيامه قضاء عن نفسه أو عن غيره أو كفارة ، لأن المقصود أن يكون صائماً في هذا اليوم فحينئذ لا مانع للتداخل . وإن كان من قصد الناذر ذبح شاة مستقلا في قبال ما وجب عليه بسبب آخر وكان قصده متمحضاً في النذر فلا بدّ من تعدّد الهدي . ( 1 ) قد ذكرنا في أوّل بحث الصد ( 1 )( 1 ) في ص 413 .أن الفقهاء اصطلحوا على من منعه المرض عن الحج أو العمرة وإتمامهما بعد تلبسه بالإحرام بالمحصور في قبال من منعه العدو عن ذلك فاصطلحوا عليه بالمصدود تبعاً للروايات ، ولكل منهما أحكام خاصّة تقدّم ذكر أحكام الصد وفعلًا نذكر أحكام الحصر . ( 2 ) المحصور هو الذي لا يتمكن من دخول مكة المكرمة بسبب المرض بعد تلبسه