تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
مسألة 50 : لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب ( 1 ) نعم ، لو كان متمكَّناً من الاستمرار في السفر من ماله وجب عليه الحجّ وأجزأه عن حجّة الإسلام ( 2 ) إلَّا أنّ الوجوب حينئذ مشروط بالرّجوع إلى الكفاية ( 3 ) . مسألة 51 : لا يعتبر في وجوب الحجّ البذل نقداً ، فلو وكَّله على أن يقترض عنه ويحجّ به واقترض وجب عليه ( 4 ) . مسألة 52 : الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل ( 5 ) فلو لم يبذله وبذل بقيّة المصارف لم يجب الحجّ على المبذول له ، إلَّا إذا كان متمكَّناً من شرائه من ماله ( 6 )
شرح
القدرة على الامتثال ولو بالبذل أو الهبة يجب عليه القبول لتفريغ ذمّته بحكم العقل كما قلنا . ( 1 ) لاعتبار الاستطاعة في وجوب الحجّ حدوثاً وبقاءً ، فإذا فقدت الاستطاعة في الأثناء ينكشف عدم ثبوت الوجوب . ( 2 ) لأنّ الميزان في وجوب الحجّ بحصول الاستطاعة ولو بالتلفيق بين ما عنده وبالبذل . ( 3 ) لما عرفت في المسألة الخامسة والأربعين اعتبار الرّجوع إلى الكفاية في الاستطاعة الملفقة لجريان دليل اعتباره فيها . ( 4 ) لحصول الشرط وهو الاستطاعة بالاقتراض وإن لم يجب تحصيله ، نظير توقف الاستطاعة على الكسب ، فإنّه لا يجب عليه الاكتساب لتحصيل الشرط ولكن إذا اكتسب وحصلت الاستطاعة وجب الحجّ لحصول الشرط . ( 5 ) لأنّ الهدي من أعمال الحجّ ، وعرض الحجّ وبذله يتحقق ببذل تمام أعماله وواجباته وإلَّا فلم يعرض عليه الحجّ ، بل عرض بعض الحجّ فلا تشمله النصوص . ( 6 ) إذا كان المبذول له متمكَّناً من شراء الهدي ولم يبذل له الباذل وجب على المبذول له شراؤه ويجب عليه الحجّ حينئذ ، لكفاية الاستطاعة المركبة من الاستطاعة