أقسام الحجّ
مسألة 143 : أقسام الحجّ ثلاثة : تمتع وإفراد وقران ( 1 ) .
شرح
جواز الخروج .
ومن ثمّ حمل المشهور الروايات الواردة في المقام على الاستحباب ومراتب الفضل بالنسبة إلى البقاء إلى هلال ذي الحجّة أو إلى يوم التروية ، وذكروا أن من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحجّ يستحب له البقاء إلى الحجّ ، وإذا بقي إلى هلال ذي الحجّة يتأكَّد له الإتيان بالحج بنفس العمرة الَّتي أتى بها ، وإذا بقي إلى يوم التروية يكون الإتيان بالحج آكد .
ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكرنا بين الحجّ الواجب والندب ، لأنّ الرّوايات مطلقة تشمل من وجب عليه الحجّ أيضاً .
( 1 ) بلا خلاف أجده فيه بين علماء الإسلام ، بل إجماعهم بقسميه عليه كما في الجواهر ( 1 )( 1 ) الجواهر 18 : 2 .مضافاً إلى النصوص المتواترة أو القطعيّة ، بل قيل إنّه من الضروريات .
أمّا النصوص فمن جملتها صحيحة معاوية بن عمار قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الحجّ ثلاثة أصناف : حج مفرد وقران وتمتع بالعمرة إلى الحجّ ( 2 )( 2 ) وجه التسمية : أمّا التمتّع فهو لغة : التلذذ والانتفاع ، وإنّما سمي هذا النوع بهذا الاسم لما يتخلَّل بين عمرته وحجّه من التحلَّل المقتضي لجواز الانتفاع والالتذاذ بما كان محرماً عليه حال الإحرام . وأمّا الإفراد : فلانفصاله عن العمرة وعدم ارتباطه بها . وأمّا القِران : فلاقتران الإحرام بسياق الهدي .وبها أمر رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) والفضل فيها ولا نأمر الناس إلَّا بها » ( 3 )( 3 ) الوسائل 11 : 211 / أبواب أقسام الحجّ ب 1 ..