تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
مسألة 77 : من مات وعليه حجّة الإسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدّين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك ، وإلَّا فهي للورثة ( 1 ) . ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستئجار الحجّ ( 2 ) . مسألة 78 : من مات وعليه حجّة الإسلام لا يجب الاستئجار عنه من البلد بل يكفي الاستئجار عنه من الميقات ، بل من أقرب المواقيت إلى مكَّة إن أمكن وإلَّا فمن الأقرب فالأقرب ( 3 ) .
شرح
من وسط المال » ( 1 )( 1 ) الوسائل 19 : 332 / أبواب الوصايا ب 29 ح 2 .. ( 1 ) لسقوط وجوب الحجّ عنه حينئذ لعدم إمكان الحجّ به على الفرض ، وكذلك إن وفى المال ببعض الأعمال ، لأنّ الحجّ واجب ارتباطي يرتبط بعضه ببعض فلا يفيد وفاء المال ببعض الأعمال ، فيعامل مع المال على ما تقتضيه القاعدة من صرفه في الدّين ومنه الزّكاة والخمس إن كان مديوناً ، وإلَّا فالمال للورثة لتأخّر الإرث عن الدّين . ( 2 ) لعدم الدليل على ذلك والأصل العدم . ( 3 ) لا خلاف بين الأصحاب في أن من استقرّ عليه الحجّ ومات قبل أن يحجّ يقضى عنه من صلب ماله ، وإنّما اختلفوا في المكان الَّذي يجب الاستئجار منه على أقوال ثلاثة ، ذكرها المحقق في الشرائع ( 2 )( 2 ) الشرائع 1 : 257 .: الأوّل : ما ذهب إليه الأكثر بل المشهور أنّه يقضى عنه من أقرب الأماكن والمواقيت إلى مكَّة إن أمكن الاستئجار منه ، وإلَّا فمن غيره مراعياً الأقرب فالأقرب . الثّاني : ما نسب إلى الشيخ من أنّه يستأجر من بلد الميّت ( 3 )( 3 ) لاحظ النهاية : 283 ، المبسوط 1 : 301 ، الخلاف 2 : 255 المسألة 18 .. الثّالث : ما اختاره جماعة من التفصيل بين سعة المال فمن بلد الميّت ، وإلَّا فمن