[ 3238 ] مسألة 9 : لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل ( * ) ( 1 ) .
[ 3239 ] مسألة 10 : لو نوى نوعاً ونطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق ( 2 ) .
[ 3240 ] مسألة 11 : لو كان في أثناء نوع وشك في أنه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه ( 3 ) .
[ 3241 ] مسألة 12 : يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة
شرح
نوع خاص فحينئذٍ يجوز له قلب الإفراد إلى التمتّع ، وأمّا في غير ذلك فلا دليل على الانقلاب .
( 1 ) أي لا يقع عما وجب عليه لا أنه يبطل برأسه ، فيحكم بصحّة المأتي به ولكن لا يجزئ عمّا وجب عليه .
( 2 ) لأنّ العبرة بالقصد القلبي ولا عبرة بما سبق لسانه فإنه صادر من غير قصد واختيار ، وربّما يستدل له بخبر علي بن جعفر ، قال : « سألته عن رجل أحرم قبل التروية فأراد الإحرام بالحج يوم التروية فأخطأ وذكر العمرة ، قال فقال : ليس عليه شيء فليعتد ( فليعد ) الإحرام بالحج » ( 1 )( 1 ) الوسائل 12 : 354 / أبواب الإحرام ب 22 ح 8 ..
وفيه : أن الخبر أجنبي عن المقام بالمرّة ، لأنّ المفروض فيه صدور الإحرام منه في الخارج ولكن يريد الإحرام ثانياً يوم التروية لدرك فضل الإحرام يوم التروية ، فلا يشمل الخطأ في الإحرام من الأوّل ، مضافاً إلى ضعف السند بعبد الله بن الحسن .
( 3 ) لقاعدة التجاوز والصحّة ، وليس الشك في أصل النيّة حتى يكون الشك في أصل العنوان .
هامش
( * ) أي لم يقع عما وجب عليه .